التوقيت الإثنين، 06 مايو 2024
التوقيت 02:11 م , بتوقيت القاهرة

الفتوي والتشريع: لا يجوز منع الترقية على خلاف أحكام القانون

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية شاغلى وظيفة زميل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الذين استوفوا مدة خمس سنوات المقررة قانونًا، في استكمال إجراءات تعيينهم في وظيفة استشاري مساعد بالهيئة بعد عرض نتاجهم العلمي على لجان الفحص العلمي.


 وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى لقسمى الفتوى والتشريع، إن ذلك جاء تأسيسًا على أن المشرع لم يربط بين التعيين، أو الترقية إلى إحدى وظائف الهيئة، ومنها هذه الوظيفة، وبين مباشرة العمل بصورة فعلية، ذلك أن المستقر عليه قضاءً، وإفتاءً أن العامل المعار،أو المرخص له بإجازة يُعدُّ شاغلاً لوظيفته قانونًا بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلى، أو المادى فحسب بل تغدو مشغولة أيضًا ما دام صاحبها قائمًا بإجازة مرخص له بها قانونًا سواء للإعارة، أو لإجازة خاصة، ومن ثم تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العليا بين شاغلى الوظيفة الدنيا المستوفين لشروط شغل الوظيفة العليا، سواء فى ذلك من يشغلون الوظيفة الدنيا فعلاً، أو حكمًا، والقول بغير ذلك يعنى إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون ؛ لأن الإعارة، أو الإجازة من الرخص التى قررها المشرع للعامل، والحصول عليها يكون بموافقة الجهة الإدارية، وتدخل مدتها فى حساب الأقدمية والمعاش، وعند منح العلاوات، واستحقاق الترقية طبقًا للقانون، ولا يجوز أن يترتب على استعمال العامل لهذه الرخص المساس بحقوقه الوظيفية ومنها حقه فى الترقية.


اقرأ أيضًا..


31 ديسمبر.. الحكم على المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس 3"