التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 09:05 م , بتوقيت القاهرة

لماذا قرر السيسي تفضيل المنتج المصري؟

قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور: إنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمي مطلع الأسبوع المقبل، بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية؛ لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.


واعتبر الوزير في بيان تلقى "دوت مصر" نسخة منه اليوم، الأربعاء، أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها، لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية.


وأشار "عبد النور" إلى أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون، يأتي على رأسها: العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية، مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية.


وأضاف أن الاجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي، حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية، وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي.


وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية، والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها أي من شركات المملوكة بكامل الدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها.


وكشف الوزير أن القانون الجديد يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على ألا يجاوز هذا الرسم 2000 جنيه.