التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 02:07 ص , بتوقيت القاهرة

لجنة الاتصالات بالبرلمان توافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة  23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتي تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو إنتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانوني من الجهاز القومي للاتصالات، واستخدامها في جرائم.   

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وتنص المادة على أن  "يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات - برامج - أكواد مرور – شفرات" أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها او أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.  

جدير بالذكر أن اللجنة تواصل اليوم مناقشة مواد مشروع القانون بعدما انتهت امس من مناقشة ٢١ مادة، تتضمن التعريفات وإلتزامات وواجبات مقدم الخدمة، مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، علاوة عن أول 8 مواد بباب العقوبات. 

ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

اقرأ أيضاً

رئيس اتصالات البرلمان: ضرورة التوافق بين الجهات المختلفة حول قانون "تقنيه المعلومات"