التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 11:42 م , بتوقيت القاهرة

"العناد" كلمة السر وراء «ثغرات» قانون الرؤية.. وخبير يقدم الحل

«نفسي أشوف ابني» كلمة يرددها الأباء فور انفصالهم عن زوجاتهم، اللاتي يقررن العناد بعد قرار الطلاق، ومنع الأطفال من رؤية والدهم، رغم الحق الذي يكفله القانون في تلك الحالات.


فور أن تنال بعض الأمهات حق الحضانة، يقف الأب على باب مطلقته محتضنا ثغرات قانون الرؤية الذي لا يسمح برؤية الأطفال بشكل دائم، على الرغم من نص القانون رقم 100 لعام 1985  على المادة المضافة: «لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين»، وإذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر الأبناء نفسياً.


العناد يجهض حق الرؤية


ورغم نص القانون على منح الأب حق الرؤية، إلا أن عددا كبيرا من المطلقات تلجأ إلى أسلوب العناد لمنع هذا الحق، ما يجعل الآباء تلجأ إلى أروقة المحاكم لتظل فيها سنوات طويلة لمنحه حق رؤية ابنه، وهو ما ينعكس آثره السيئ على الأبناء، الذين يظلون حائرين أيضا مثل آبائهم، ويحرموا من أحلى سنوات طفولتهم من هذا الحق نظرًا إلى عناد وكبرياء الأم.


الأبوة


في البداية أقر المحامي بالنقض والدستورية العليا، محمود البدوي، بوجود ثغرات بقانون الرؤية، مؤكدًا أن هذا القانون به عوار يؤذي الأب والابن، والسبب في ذلك يرجع إلى مادة؛ تحرم 6 مليون أب في المحاكم المصرية المختلفة من رؤية صغارهم.


وتتمثل تلك المادة في تقليص حق الأب في رؤية ابنه، لأنها تتلخص في أن دور الأب متأخرا في قائمة الحاضنين حيث تأتي الأم في المرتبة الأولى وبعد الأم، طبقا للترتيب الذي يبدأ من والده (الأم/ والدة الأب/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأم/ الأخت لأب/الأخت لأب/ بنت الأخت الشقيقة، ويتدرج الترتيب في النساء حني إذا ما لم يوجد محارم من النساء تقبل أحداهن حضانة الطفل، يتم توجيه الحضانة إلى الرجال).


قانون الرؤية


روشته قانوينة لرؤية الطفل


يقول البدوي أن حل هذه المعضلة، يتمثل في قانون النص التشريعي المنظم لحق الرؤية، حيث يقوم الزوج برفع قضية يثبت فيها امتناع مطلقته عن منح حق رؤية الأبناء، وعلى أثر ذلك يكفل له القانون أخذ الحضانة بشكل مؤقت من الأم في حال تكرار المنع.


وذلك وفقًا للنص القانوني المنظم للحق في المادة 20 فقرة ثانية وثالثة وأربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى ينص على الأتي: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القانون".


وبعدها ينفذ الحكم برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد موافقة وزيرالشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.


وعلى أثره يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ومن ينوط ذلك.


اقرأ أيضًا 


تاريخ حديقة الحيوان مع السرقات المتكررة.. «أسد يلا فيه إيه»