التوقيت الأربعاء، 01 مايو 2024
التوقيت 12:25 ص , بتوقيت القاهرة

هذا مصير المحبوسين بقانون التظاهر بعد حكم الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها.


ويستعرض "دوت مصر" عدد من آراء الخبراء بخصوص وضع المحبوسين بسبب القانون.


يقول الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، أن الشباب المحبوسين سيظلون كما هم، لأن المحكمة لم تنظر إلى مواد الجزاءات نهائياً.


وأضاف فوزي أنه يحق للبرلمان إقرار قانون تظاهر جديد، وأن المجلس يملك السلطة التشريعية ومن حقة عمل قانون جديد.


فيما قال طارق نجيدة المحامي الحقوقي، أن حكم الدستورية في قانون التظاهر يؤدى الى استمرار حبس جميع المحبوسين على ذمته.


وأكد طارق نجيدة، أحد المحامين الحاضرين أمام المحكمة الدستورية العليا في الطعون، علي عدم دستورية مواد قانون التظاهر، أن رفض الطعن رقم 234 لسنة 36 قضائية والخاص بالطعن على المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر، يؤدي الي استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية وفقا لقانون التظاهر ولا يجوز خروجهم إلا بعد قضاء مدد الحبس الصادرة ضدهم او بصدور عفو رئاسي.


وأشار نجيدة الي ان المحكمة قضت في الدعوي رقم 160 لسنة 36 قضائية بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة العاشرة المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في عدم الموافقة على الاخطار بالتظاهر وسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة لارتباطهما، والسقوط جاء للحكم بعدم دستورية المادة الاولي.


وأضاف نجيدة، أنه يترتب على هذا الحكم، أن مُقدم الإخطار ينظم مظاهرته وقت استوفاء الشروط دون انتظار موافقة وزير الداخلية.