التوقيت الأحد، 19 مايو 2024
التوقيت 04:46 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على تفاصيل مناقشات البرلمان حول مقترح إجازة نقل الحضانة للأب

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، رفضها للمقترح المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو اللجنة، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للزوج دون الإلتزام بنص المادة 20 من القانون والتي تقر ترتيب من لهم الحق في الحضانة، مشيرة إلى أن مشروعها يتضمن تعديل في هذا الشأن بأن يحل الأب رقم 4 في قائمة ترتيب من لهم حق الحضانة.


وأَضافت "الهوارى" أنه لا يجوز ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، ولكن لابد من وجود نص يتضمن الظروف التقديرية لنقل الحضانة، قائلة "لابد من وجود مادة استرشادية للقاضي".


الموافقة على المقترح


ومن المتوقع الموافقة على المقترح وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان.


ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:


"يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب".


ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.


وتنص مادة 20 في قانون الأحوال الشخصية الحالي، على أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة 12 سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.


ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.


ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:


(الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور).


إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:


(الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم).


اشكاليات تعسف بحق الأب


وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إن القانون الحالي أظهر عددا من الإشكاليات في مسألة الحضانة، تعسف بحق الأب في الحضانة، حيث يأتي ترتيبه 16 ضمن لهم الحق في الحضانة، مؤكدا أهمية وجود مادة تجيز للقاضي نقل الحضانة للأب طالما ذلك يحقق مصلحة الصغير.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أحيانا يؤدي الترتيب الوارد في المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة في رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة في رعاية آخر، وربما في مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.


الرعاية النسوية للطفل


فيما رأت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن فلسفة الترتيب تكمن في أهمية الرعاية النسوية للطفل، مؤكدة أن اسناد حضانة الطفل للأب تعني اسنادها لزوجة الأب وفي كل الأحوال تكون الجدة للأم أو للأب مثلا أكثر حرصا على الطفل من زوجة الأب.


ضرورة مناقشة قانون الأسرة 


وناشد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لجنتي التضامن والتشريعية بسرعة فتح ملف الأحوال الشخصية، قائلا :"القانون الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري ليتناسب مع الوضع الحالي والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري".


وأكد "فؤاد"، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، حيث أنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الإصطحاب أو الاستضافة.


تأييد استمرار النص الحالى


وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدتسوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن صياغة المادة المقترحة بهذا الشكل سيكون مرفوضا، مشيرا إلى أن مصلحة الصغير هي الفيصل الوحيد في تحديد الحاضن له، وأنه حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم سيكون بالضرورة عرضه على اللجنة الدينية.


وأضاف "فوزى" إذا كان الترتيب عليه ملاحظات فهناك فرصة اللجوء لإسقاط الحضانة لما يتضمنه من سلبيات لا تحقق مصلحة الصغير أو الصغيرة، مؤيدا الإبقاء على النص الحالى كما هو.


اقرأ أيضاً ..


برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الثقافة حول مهرجان الموسيقى العربية


خلال أسبوع.. 73 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بـ169 مليون جنيه