التوقيت الجمعة، 17 مايو 2024
التوقيت 03:03 م , بتوقيت القاهرة

غدا.. رئيس الوزراء يلقي بيانا أمام البرلمان عن أسباب فرض"الطوارئ"

 


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غداً الأحد، حضور  رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإلقاء بيانا حول الأسباب والظروف التي أدت إلي إعلان حاله الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر، والتي اصدر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً يحمل رقم 510 لسنه 2017، في ضوء  الأحداث الارهابية التي تشهدها البلاد.


 


وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات المجلس عند إعلان حاله الطوارىء، حيث ألزامت المادة الدستورية (145) بعرض قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حاله الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


 


وفي هذا الصدد، نصت المادة (131) من اللائحة الداخلية، علي أن رئيس الوزراء يخطر رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.


 


وحسب المادة  132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.