التوقيت السبت، 20 أبريل 2024
التوقيت 01:29 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على ضوابط التصويت الإلكترونى عن بعد للشركات

محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار
محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار

حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محسن عادل الرئيس التنفيذى، عددا من الضوابط للتصويت فى الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.

 
وبحسب قرار محسن عادل، المستند إلى قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال فإن قرار التصويت الإلكترونى هو قرار جوازى، وليس قرار وجوبى للتصويت على بنود الجمعيات العامة والتصويت عليها عن بعد بالنسبة للشركات المقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.
 
وينشر " دوت مصر" أبرز الضوابط التى حددها القرار :
 
  •  يحق لأى شركة استخدام أيا من الأنظمة الإلكترونية للمساهمين والأعضاء شريطة أن ينص النظام الأساسى للشركة على التصويت الإلكترونى على أن يمكن النظام الآلى للتصويت تمكين العضو من إبداء رأيه دون حضور الجمعية العامة للشركة.
  •  تقوم الشركة بحصر المصوتين الذين لن يحضروا الجمعية وحصص كل واحد منهم قبل انعقاد الجمعية العامة على أن يفتح باب التصويت الالكترونى بعد نشر إعلان الجمعية العامة.
  • حدد القرار العديد من الحقوق لحق المساهم الذى يصوت عن بعد والذى يمتلك 5٪؜ على الأقل من اسهم الشركة ومنها حق المساهم فى طلب البطلان وفق المادة 76 بقانون 159 لسنة 1981.
  • تجميد الأسهم مع حقه فى اضافة بعض المسائل فى جدول أعمال الجمعية، كما من حقه أيضا حضور الجمعية رغم تصويته الإلكترونى.