التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 03:34 م , بتوقيت القاهرة

الوزراء يصدر قراراً بشأن تظلم الشركات من القرارات الإدارية

  رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن تنظيم إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية والبت فيها، الصادرة تطبيقاً لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى، والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

 

 

ينص القرار على أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 73 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تُقبل الدعوى التى تُرفع إلى المحكمة المختصة، إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها، وفوات ميعاد البت في التظلم.

 

ويٌقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية: اسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المُتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، وتاريخ صدور القرار المُتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها ويُرفق بالتظلم المستندات المُؤيدة له، وما يُفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه.

 

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى هذه الإدارة أن تُعطي للمُتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه. ويتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره، على أن تُخطر بذلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاهلية المُتظلمة بحسب الأحوال، بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني.

 

كما نص القرار، على أن تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها وذلك بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

 

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمُتظلم المبلغ الذي قام بسداده وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فوات مواعيد الطعن أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار، وفى جميع الأحوال تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ويُصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.