التوقيت الخميس، 02 مايو 2024
التوقيت 10:42 م , بتوقيت القاهرة

مذكرتان لحل مشاكل المستثمرين والضريبة العقارية بالترتيب

محمد خميس شعبان
محمد خميس شعبان

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعد مذكرة بأبرز مشاكل المستثمرين بعد جمعها من جمعيات المستثمرين وأعضاء مجلس الإدارة، والتنسيق لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر لعرض مشاكل محددة على الوزيرة، وذلك بعد تلقى الاتحاد خطابا من رئاسة مجلس الوزراء، تضمن ردا من وزارة الاستثمار على بعض استفسارات المستثمرين، ويحتاج بعضها لتوضيح.

وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد تلقى خطاباً بشأن استفسارات اتحاد المستثمرين وهى أولا فيما يتعلق بتفعيل نظام الشباك الواحد تم تطوير فكرة الشباك الواحد one stope shop من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ليصبح مركز خدمات المستثمرين وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة افتتاح مركز خدمات المستثمرين وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022.

وكشفت الوزارة، عن مراكز خدمات المستثمرين ومواقعها، وهى 8 مركز قائمة بكل من ( القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، الجيزة، الدقهلية )، 2 مركز جارى افتتاحهما بكل من ( المنيا، السويس )، 5 مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحهم بنهاية عام 2018 بكل من ( الإسماعيلية، جنوب سيناء، الفيوم، قنا، الوادى الجديد )، 10 مراكز مخطط افتتاحها فى عام 2022 بكل من ( القليوبية، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية، بنى سويف، بورسعيد، الأقصر، أسوان، مطروح، شمال سيناء).

وبالنسبة لدراسة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، قالت الوزارة، إنه فى ضوء دراسة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية وتعتمد فى إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة وكذا تاريخ بدء النشاط.

وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، أوضحت الوزارة، أن المبادئ العامة بقانون الاستثمار الجديد تضمنت النص على المساواة فى الفرص الاستثمارية والتأكيد على تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه.

فيما يتعلق بثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار، أكدت حرص المشرع عند إصدار قانون الاستثمار على ضمان الثبات التشريعى فيما يتعلق بالمستثمرين من خلال النص فى المادة رقم 2 على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به.

وبالنسبة لاحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، أكدت الوزارة، أن نص المادة رقم 3 من قانون الاستثمار على التزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها وأن المشروع الاستثمارى المخالف لا يتمتع بأى مزايا او ضمانات أو اعفاءات واردة فى القانون.

وحول إنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمى تكون كبيرة المساحة والإمكانيات، أعلنت الوزارة عن خطتها تسعى وزارة الاستثمار إلى التوسع فى المناطق لإنشاء 9 مناطق حرة عامة قائمة بالفعل بكل من (الإسكندرية، بورسعيد، مدينة نصر، السويس، الإسماعيلية، دمياط، شبين الكوم) بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية، 2 منطقة حرة عامة تحت الإنشاء بكل من نويبع والمنيا، 3 مناطق حرة عامة مستهدفة بكل من الإسماعيلية الجديدة، السويس،كفر الشيخ.

وكانت جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، قد أعدت مذكرة بشأن الضريبة العقارية على المصانع، انتقدت فيها تطبيق الضريبة على المنشآت مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلى عن منافسها الأجنبى بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، مما يؤثر على منافسة المنتج المصرى بالداخل والخارج، مضيفة أن المذكرة لا ترفض تطبيق الضريبة، وإنما العدالة فى التطبيق فى حدود القانون، خاصة وأن المصنع ضمن أدوات المنشأة ويسدد عنها أرباح، كما أنها مال غير متجدد أو معاملة جارية، ولكنه أصل ثابت فلا يجوز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخل.

وحددت المذكرة، أبرز الاعتراضات على الضريبة العقارية وهى أولا طريقة التقدير لسعر الأرض والمبانى غير صحيحة، لأن القانون أعطى الصلاحية للمأموريات بتقدير قيمة الأرض والمبانى دون أسس وأى مصنع فى الأصل مثبت قيمته عند شرائه من الجهاز وقيمة المبانى مسجلة فى الدفارتر والميزانيات الخاصة بالمصنع، والأخذ بالقيمة الدفترية للأرض والمبانى سوف يقلل من الطعون المقدمة على الضريبة.

ثانيا طريقة إعادة تقدير قيمة الضريبة كل 5 سنوات، لم تراعى فيها قيمة الإهلاك للمبانى حيث يعاد تقدير الأرض والمبانى كل 5 سنوات على أساس أسعار السوق بالرغم أنه لم يحدث بيع فعلى، وهذا أصل من أصول والمستثمر لم يبيع أصلا لكن المأموريات الضريبية تفترض أنه تم البيع وتضع قيمة سوقية للمبنى والأرض على أن المستثمر باع ويقوم بحساب الضريبة حسب هذه النظرة، ولذا تطالب بعدم الاعتداد بتقديرات أساتذة جامعة القاهرة للمبانى والأراضى للمنشأة.

ثالثا الأخذ بالقيمة الإيجارية المتخذة فى تقدير الضرائب العقارية على أن يدرج إجمالى القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية ضمن المصروفات الإدارية للمنشأة فى الميزانية، حيث يطالب المستثمرون بخصم كامل القيمة الإيجارية السنوية، ولا تخصم قيمة الضريبة العقارية فقط من قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى قام بسدادها الممول، رابعا أى قرارات او تفاهمات تتعارض مع القانون والجدول الاسترشادى لا يجوز الأخذ بها، خامسا أغلب المنشآت تم بنائها منذ أكثر من 25 سنة وأصبحت متهالكة، وأغلبها لا بد من إزالتها وإعادة بنائها، ولذا لا يمكن تحصيل ضريبة على مبانى متهالكة.