وأوضح مصرف لبنان المركزى فى تعميه أن المودع الذي تنطبق عليه الشروط يستطيع سحب 400 دولار أمريكي شهريا نقدا أو عبر تحويل إلى الخارج أو بواسطة البطاقات المصرفية أو إيداعه في حساب جديد على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من البنك سنويا 4800 دولار أمريكى.

وأضاف أنه يمكن سحب ما يوزاى 400 دولار أمريكى بالليرة اللبنانية شهريا على أساس السعر المحدد على المنصة الاليكترونية (Sayrafa) يُدفع منها 50 % لصحاب الحساب نقدا و50 % بواسطة البطاقات المصرفية على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية ما يوازي 4800 دولار أمريكى على سعر المنصة البالغ حاليا 12 الف ليرة لبنانية للدولار.

وأشار التعميم إلى أن صحاب الحساب يمكنه سحب المبالغ المحددة له شهريا إما كليا أو جزئيا، وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهريا تتراكم المبالغ غير المسحوبة إلى الأشهر التالية وتكون في حسابه للسحب في اي وقت.

جاء التعميم تنفيذا للقرار الذي أصدره المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي برئاسة رياض سلامة حاكم المصرف الجمعة الماضي والذي ألزم البنوك العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهريا من حسابات المودعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بنفس القيمة، ويتم صرفها بالليرة بسعر المنصة الاليكترونية والمحددة بـ 12 ألف ليرة لبنانية حاليا.


وأعلن المصرف في تعميمه اليوم عددا من الضوابط اللازمة للاستفادة من هذا التعميم ومنها أن يتم حصر حسابات العملاء وأرصدتهم بعد خصم ما تم صرفه للعملاء مؤخرا بالعملة المحلية وتجنيب الأرصدة المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسهيلات.


وأضاف مصرف لبنان المركزي أن صاحب الحساب في حال استيفاءه الشروط المحددة في التعميم، سيقوم بفتح حسابا خصاصا فرعيا خاصا يحول إليه مبلغ من حساب العميل بحد أقصى يوزاي 50 ألف دولار أمريكي.
وأكد المصرف أن الحساب الخاص الفرعي لا يقيد عليه أي عمولات أو نفقات من أي نوع ولا يستحق أي فائدة، كما لا يتم قبول أي تحويل إليه أو إيداع بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغ المنصوص عليها والمقدرة بحد أقصى 50 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية.


كما أتاح مصرف لبنان المركزي لصاحب الحساب أن يسحب كليا أو جزئيا القيمة المودوعة في الحساب الخاص الفرعي بموجب شيك أو تحويل إلى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر ويعتبر متنازلا عن المبالغ التي كان يحق له سحبها عن الفترة الزمنية اللاحقة لهذا التحويل.
وحظر التعميم على المصارف الامتناع عن دفع المبالغ المستحقه شهريا لكل صاحب حساب.