التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 11:02 ص , بتوقيت القاهرة

المالية: قواعد تنظيمية لتطبيق الضريبة العقارية على الجهاز المصرفي

قال مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، طارق فراج إنه في إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية أصدرت الوزارة عددا من القواعد التنظيمية تتمثل في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.


وأضاف فراج في بيان اليوم السبت، أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوما من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيها على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.


وأوضح أن القواعد التنفذية تتضمن أيضا إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.


من جانبها، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن " المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا.


وقالت إنه وفقا لنصوص القانون فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية، لذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداء لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلا من عدمه نظرا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار  تطبيقا لنص القانون الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.