التوقيت الثلاثاء، 23 أبريل 2024
التوقيت 02:07 م , بتوقيت القاهرة

في عيدهم.. 9 بنود في قانون العمل تحتاج للتفعيل

إضرابات واحتجاجات وتظاهرات.. أشكال متعددة يستخدمها العمال كوسيلة للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم، التي كفلها لهم القانون، لكن إذا وجد القانون فلا بد من وجود آلية لتفعيله، وهذا لا يطبق في مصر، بحسب المستشار القانوني لمركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات سيد إبراهيم، الذي يرصد لـ"دوت مصر" بعض البنود في قانون العمل غير المفعلة، والتي تحتاج لتعديل على النحو التالي:


التعاقدات


ينص قانون العمل في المادة 32 على التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.


والعديد من المؤسسات تقوم تحايلا منها بتوقيع العامل على استمارة 6 قبل تعيينه، إذ تقوم بتوقيع العامل على الاستقالة قبل التعيين، ويعاني الملايين من العامليين بالقطاع الخاص من التعرض للطرد من العمل في أي لحظة، وفقا لأهواء أصحاب الأعمال، لذا لا بد من أن يكون هناك نسخة من عقد العمل مودعة بالمكتب الخاص بالعمل، حتى يكون هناك رقابة من اللحظة الأولى على هذه المؤسسات، وتفعيل نصوص القانون.


العمالة الأجنبية


ينص قانون العمل على أنه لايجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما ينص على تحديد نسبة معينة للعاملين الأجانب في المصانع والمؤسسات.


ولكن في الواقع هناك بعض الفجوات في هذا الشأن، فهناك تحايل في وضع العمالة الأجنبية، فبعض المصانع تضرب بتلك القوانين عرض الحائط، وتقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بنسب تفوق المطبقة في القانون، والبعض يحصل على استثناءات بقرارات وزارية بزيادة عدد العمالة الأجنبية وهو مخالف للقانون.


ويلجأ أصحاب الأعمال إلى العمالة الأجنبية لأنها تعد أرخص بالمقارنة بالأجور التي يتقاضاها العاملين المصريين، وأغلب العمالة الموجودة في مصر من الهند والصين وبنجلادش.


الأجور


تنص المادة 34 من قانون العمل على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.


ولكن هذا النص لا ينطبق على العامليين في مصر، فلا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص نهائيا،  ويقوم أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لديها بالمرتب الأساسي والذي ممكن أن يصل لـ300 جنيه، وبعد خروج العامل للمعاش يجد نفسه يتقاضي المبلغ الأساسي أو الوهمي الذي وضعته الشركة للتحايل على التأمينات.


لذا لا بد من وضع حد أدنى للأجور، ولا بد من إجبار صاحب العمل على دفع التأمين على المبلغ الكلي وليس على المبلغ الوهمي حين يحال العامل للمعاش، حتى يتثنى له عيش حياة كريمة تكفله وأسرته.


انقضاء علاقة العامل بالعمل


كثيرا ما يستخدم أصحاب الأعمال نفوذهم ويقومون بأعمال الفصل التعسفي للعاملين، ولابد أن توجد مادة بالقانون تلزم بوجود محكمة عمالية كاملة، وليست مجرد دائرة عمالية، مثلها مثل المحاكم الاقتصادية، لسرعة الفصل في المنازعات الناشئة بين العاملين وصاحب العمل.


فهناك قضايا للعمال تستمر في المحاكم لأكثر من 5 سنوات دون الحكم فيها، كما لابد وأن يكون هناك آلية حقيقية للحوار بين العامل وصاحب العمل والحكومة، وليست مجرد آلية شكلية، لمناقشة متطلبات الجانبين، وعدم تأزم الأمور.


تشغيل الأطفال


يحذر قانون العمل تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، عند 14 عاما، ويجوز تدريبهم من سن 12 عاما.


الواقع المحيط يثبت أن هناك عدم تنفيذ للقانون، فهناك العديد من الورش والمصانع تقوم بتشغيل الأطفال في سن صغيرة أقل من تلك المنصوص عليها بالقانون، كما يقوموا باستغلالهم في عدد ساعات أكثر من المنصوص عليها بالقانون، لذا يتطلب الرقابة من جانب الهيئات المختصة لتفعيل القانون.


السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل


ينص قانون العمل في مصر على إلزام المنشاة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، ومن خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات، ومن مخاطر الحريق.


وهناك مخالفات متعددة وممارسات سلبية في هذا الشأن من جانب القطاع الخاص، فلا يتبع عدد كبير من المصانع قواعد السلامة والصحة المهنية لعامليه، وعلى سبيل المثال الحرائق الكثيرة التي حدثت في المصانع الفترة الأخيرة تثبت أنه لايوجد أي التزام بهذه الأحكام، فلو أن هناك اهتمام من أصحاب الأعمال بوجود أجهزة إنذار، وأجهزة وأدوات الإطفاء المطابقة للمواصفات، وتفغيل أجهزة الإطفاء الآلي والعزل الوقائي، لما حدث ذلك ولتم حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها باستمرار.


ولا بد من تفعيل نص القانون في تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، وتوعية العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامة باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على سلامتهم.


ساعات العمل


ينص قانون العمل في المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.


إلا أن الملاحظ أن كثير من المصانع والمؤسسات تقوم باستغلال العاملين لديها بساعات عمل أكثر من المنصوص عليها بالقانون، وهذه مخالفات لا يجب السكوت عليها، ولا بد من تطبيق نص القانون.


اجتماعات المجالس


هناك عدد كبير من المجالس، بقانون العمل، لكن عمل هذه المجالس غير مفعل، وليس لها أي دور فعلي، فدورها شكلي فقط، إذ لا توجد  خطط حقيقية للتشغيل أو التأهيل لسوق العمل.


العقوبات


ترتبط العقوبات في قانون العمل المصري بالمخالفات التي يرتكبها أصحاب الأعمال، ولكن معظم هذه العقوبات هينة وغير رادعة، ولا بد من وضع عدد من العقوبات الرادعة التي توقف صاحب العمل عن استغلال نفوذة وسلطتة في تسرريح العاملين أو الجور عليهم، فالقانون ينص على دفع غرامات بسيطة وهذا غير رادع.