التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 06:13 م , بتوقيت القاهرة

معلومة اقتصادية..يعني أيه تمويل بالمرابحة؟

القروض الإسلامية
القروض الإسلامية

المصطلحات الاقتصادية بات يتردد صداها كثيرا في مصر خلال الفترة الأخيرة، ورغم عمق وأهمية العديد من تلك المصطلحات، قد لا يعرفها المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين بها.

"دوت مصر" يستعرض من خلال خدمة معلومة اقتصادية أهم المصطلحات الاقتصادية ومحاولة تبسيطها للقارئ العادي، وكشف أهميتها على جيوب المصريين.

يعني أيه مرابحة؟

تنفرد البنوك الإسلامية باستخدام أنواع عديدة ومتميزة من أشكال التمويل من أهمها المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والاستصناع، والإجارة، وتعتبر المرابحة أهم هذه الصيغ وأكثرها انتشارا، حيث تزيد نسبتها على 90% من إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية.

والمرابحة هي عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين (الربح) تضاف إلى سعر الشراء الأصلي، ويستخدم هذا المنتج لتمويل مختلف الأنشطة التشغيلية للمتعاملين، حيث يقوم البنك بشراء سلع أو أجهزة أو معدات لصالح العميل (الآمر بالشراء) وحسب المواصفات التي تحدد من قبل الآمر بالشراء مع وعد منه بشراء ما أمر به بثمن التكلفة مضافاً إليه الربح المتفق عليه، أما في حالة وكالة المرابحة فان البنك يوكل المتعامل في حالات معينة بان يقوم هو بالشراء نيابة عنه.

أنواع المرابحة

1- المرابحة البسيطة: وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة (الربح).

2- المرابحة للآمر بالشراء: و تسمى أيضا المرابحة المركبة، وهي قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف أخر (البنك الإسلامي مثلا) بأن يشتري له تلك السلعة، ويعده بأن يشتريها منه بربح معين، وهي الصيغة الأكثر استعمالا من طرف البنوك الإسلامية.

أهمية المرابحة

اعتمدت البنوك الإسلامية كثيرا على المرابحة في تعاملاتها المصرفية، لاسيما وأنها تلبي احتياجات الشركات والمشاريع التي تحتاج إلى التمويل من خلال توفير المواد الخام والمعدات والآلات سواء من مصادر محلية أو خارجية في حال استخدامها كبديل للاعتماد المستندي المتبع في البنوك التقليدية والقائم على سعر الفائدة أو الاستيراد من الخارج.

ووفقا لهذا النظام يقوم المصرف بشراء احتياجات العميل ثم يبيعها له بالآجل بثمن يساوي سعر التكلفة النهائية للشراء، إضافة إلى هامش من الربح متفق عليه بينهما.

وبحسب تلك الآلية يتقدم العميل إلى البنك بطلب شراء سلعة أو بضاعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة حال توفيرها من قبل البنك، ويكون دفع ثمن تلك البضاعة إما نقدا حسب الاتفاق أو على شكل أقساط يتم الاتفاق عليها وبموجب عقد بين الطرفين، وغالبا ما تكون هذه العملية لتمويل التجارة الخارجية كبديل للاعتماد المستندي المتعارف عليه في البنوك التقليدية والذي يتم على أساس سعر الفائدة.

وقد أجاز العلماء صيغة المرابحة للأمر بالشراء، وصدرت فتوى بهذا الخصوص تنص على أن "المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعياً طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي".