التوقيت الثلاثاء، 30 أبريل 2024
التوقيت 07:15 م , بتوقيت القاهرة

حكم نهائي.. مجلس الدولة يفصل في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي باختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.


كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد أصدر في يناير الماضي القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي اختص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون على قرارات الجهات الإدارية بشأن الاعتراضات المقدمة من الملاك المنزوعة ملكيتهم، على أن يقام الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال 30 يوما من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات.


وبناء على تلك التعديلات أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكما بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى مقامة من مواطن، طالب فيها بإلزام  الحكومة بصرف قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدولي الساحلي الشمالي ( كفر الشيخ-بلطيم)، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت ذلك الحكم، مؤكدة استقرارها على أن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات إدارية.


وأضافت المحكمة، أن موضوع المنازعة الصادر بشأنها حكم أول درجة متعلق بنزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام، وسبب المنازعة  متمثل في استخدام جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وقد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة التي تتعلق بمسائل التعويض، لذا يكون الفصل في هذه المنازعات ضمن الاختصاص المحجوز حصرا للقاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية وهو قضاء مجلس الدولة.


وتابعت المحكمة، أن المشرع  في قانون نزع الملكية خرج على هذا الأصل،  ورسم طريقا للطعن على تقدير قيمة التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها في المادة 9 منه، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها.


ولفتت المحكمة  أن هذا الاستثناء قاصر على الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية ولا يتسع ليشمل سائر المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها المنازعة التي تدور حول طلب صرف قيمة التعويض دون المنازعة في هذه القيمة.