التوقيت الأربعاء، 17 أبريل 2024
التوقيت 12:30 ص , بتوقيت القاهرة

"التشريعات الإعلامية" تعلن إنهاء إعداد مسودة 4 قوانين

أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة 4 قوانين، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.


وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين كالآتي:


الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما، بحيث يشمل القانون الموحد فصلا عن الصحافة، الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، الخاص والعام.


الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، التي وردت في قانون العقوبات وفي غيره من القوانين.


وأضافت اللجنة، أن مقررها رأى أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استنادا إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني معا، وحذف الأحكام التي تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقا لما ورد في مواده.


وأشارت إلى أنها بدأت في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشة ما توصلت إليه، انطلاقا من مفاهيم أساسية، وهي الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وتأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.


وأوضحت اللجنة أن مناقشات لجنة الصياغة عن 5 مسودات، انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها، وهم، نور فرحات، وعصام الإسلامبولي، لمراجعة الصياغة القانونية لها.


وتابعت اللجنة: "يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، و7 أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استنادا إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التي أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب الـ7 هي:


الباب الأول: (يضم 5 فصول هي: حرية الصحافة والإعلام- حقوق الصحفيين والإعلاميين- واجبات الصحفيين والإعلاميين- ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام).


الباب الثاني: (باب عام يضم فصلان عن إصدار الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد في الدستور).


الباب الثالث: (يضم فصلان هما إنشاء وسائل الإعلام- ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، في ضوء النص في الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.


الباب الرابع: (يضم 3 فصول هي الملكية- الجمعية العمومية- مجلس الإدارة والتحرير)، وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.


الباب الخامس: (يضم 3 فصول هي: الملكية- الجمعية العمومية- مجلس الإدارة- مجلس المديرين)، وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.


الباب السادس: (يضم 3 فصول، هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- والهيئة الوطنية للصحافة -الهيئة الوطنية للإعلام)، وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التي أشار إليها الدستور في المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها.


 الباب السابع: (يضم أحكام عامة وانتقالية)، وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.


وأكدت اللجنة، أن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تضمنت امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقا للوارد في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3- 30)، وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها.


وأشارت اللجنة، إلى أن من ضمن المبادئ الجديدة تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقي الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصي إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة في تحريك إجراءات التأديب.


وتابعت: "كما تم إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلا لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا (مادة 39)، ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) في مشروع القانون، تمهيدا لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات في قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6) وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك".


ونوهت اللجنة، إلى أنه تم وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التي تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص في حالة الرفض، في اللجوء إلى القضاء.


وأضافت اللجنة، أن المسودة تضمنت إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش (مادة 73)، وإعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق في طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76)، ووضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.


وذكرت اللجنة، في ختام بيانها، أنه تم تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات، وخصص مشروع القانون البند السادس منه لـ"مجالس تنظيم الصحافة والإعلام" الثلاثة، التي نص عليها الدستور، وهي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام".