التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 08:06 م , بتوقيت القاهرة

بماذا طعن "شلش" على رفض وقف انتخابات نادي القضاة؟

أقام الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة على مقعد الرئيس، طعنا أمام دائرة "طلبات رجال القضاء"، طالب فيه ببطلان حكم أول درجة والذي قضى برفض الدعوى القضائية، التي أقامها لوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل وبطلانها؛ بدعوى مخالفتها لوائح النادي.

حمل الطعن رقم (486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء)، وحصل "دوت مصر" على نسخة منه. واستند "شلش" على عدة أمور أبرزها، ما وصفه بتفنيد قول المحكمة في حكم أول درجة، بأن هناك جمعا غفيرا من القضاة حضروا الجمعية على نحو ما تم مشاهدته من قبل المحكمة، من خلال الأسطوانة المدمجة "CD" المقدمة من مجلس إدارة نادي القضاة، وأن هناك إجماع على تعدليل اللائحة بناءا على هذه الأسطوانة.

وأوضح الطاعن أن المادة 10 من اللائحة التي كان معمولا بها، تنص على أن يكون التصويت بسجل حضور الجمعية العمومية، كل عضو بشخصه، وليس عن طريق رفع الأيدي أو بالتصفيق، مشيرا إلى أن التصويت بسجل الجمعية العمومية، هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

وسبق لمحكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء"، أن أبطلت الجمعية العمومية لنادي القضاة، التي طالبت بتعديل للائحة وزيادة الاشتراك الشهري للأعضاء، وذلك في الدعوى رقم "112 لسنة 78 قضائية- طلبات رجال القضاء"، لعدم التصويت بسجل الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد ترسيخ المبدأ القانوني المستند إليه الطعن بوجوب التسجيل بالجمعية العمومية - بحسب الطعن.

كما استند الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، في طعنه، على ما وصفه بوجوب تقديم اقتراح مكتوب مقدم إلى مجلس إدارة النادي، قبل انعقاد الجمعية العمومية، بمدة 15 يوما، لطلب تعديل اللائحة.

وأضاف أن مجلس الإدارة عجز عن تقديم سجلا بأسماء الذين حضروا الجمعية يوم 24 إبريل 2013، مشيرا إلى استناد الحكم على محضر تفريغ الجمعية، الذي يحرره رئيس النادي وسكرتير عام النادي، وهما بمجلس الإدارة الخصوم بالطعن المنظور بأول درجة- بحسب الطعن.

كما ادعى الطاعن أن سكرتير النادي لم يحرر محضرا بتفريغ الجمعية بخط يده، كما تقضي المادة 21 من اللائحة التي كان معمولا بها، ولم يوقع أيضا على ذلك المحضر بالمخالفة للمادة 20 من ذات اللائحة.

واستند "شلش" أيضا، على ما وصفه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحا أن المحكمة لم تتطرق للرد على ما جاء بصحيفة الدعوى ولا مرافعته، كما أنها لم تثبت مرافعته بمحضر الجلسة، بل أسهبت في سرد دفاع النادي ومرافعته.