التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 08:24 ص , بتوقيت القاهرة

المحكمة تؤيد منع سوري من دخول البلاد لحماية الأمن العام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار وزارة الداخلية، بمنع سوري من دخول البلاد، لحماية للأمن العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، ومصطفى حسين وسامي درويش، وحضور المستشار محمد الدمرداش وسكرتارية سامي عبد الله.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن سلطة وزارة الداخلية في السماح للأجانب بدخول البلاد، تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على أراضيها، وتتمتع الوزارة بسلطة تقديرية في منع الأجانب من دخول البلاد، إذا كان دخولهم يشكل مساسا بالنظام العام أو سيترتب عليه الإضرار بالأمن أو الصحة العامة أو السكينة، أو كان من شأنه أن يضر بمصالح الدولة أو المواطنين. 

وأشارت المحكمة أن مقيم الدعوى هو سوري الجنسية، ويعمل سائق شاحنة بين سوريا وليبيا، وتم ضبطه لدى تهريبه معدن الزئبق، وتحرر عن ذلك محضر تصالح مع مصلحة الجمارك، وقامت الداخلية بإبعاده خارج البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول. 

ولفتت إلى أن الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ 28 فبراير 2012، ردا على الدعوى، فإن إدراجه على قوائم الممنوعين تم حماية لأمن الدولة.

وأكدت أن قرار الداخلية صدر في حدود سلطتها التقديرية، بغرض تحقيق المصلحة العامة، ولم يثبت حدوث أي تعسف من جانبها أو أنها قصدت تحقيق عرض آخر غير المصلحة العامة.

 كان (م. ع) قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، مطالبا ببطلان قرار منعه من دخول البلاد، وأوضح في دعواه أنه سوري الجنسية، ويعمل سائقا لشاحنة نقل بضائع بين سوريا وليبيا، عبر الأراضي المصرية، وتم ضبطه وبحوزته 3جراكن بداخلها سائل الزئبق، بمنفذ السلوم، وتحرر محضر ضده، وتصالح مع الجمارك، إلا انه تم ترحيله ومنعه من الدخول ثانية، مؤكدا انه لم يرتكب ما يهدد أمن البلاد.