التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 01:29 ص , بتوقيت القاهرة

السجن 10 سنوات لـ22 متهما في "اقتحام مبنى محافظة سوهاج"

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بسجن 22 متهما في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام مبنى محافظة سوهاج" 10 سنوات، وحبس 29 آخرين 5 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 9 بالسجن 3 سنوات، وبراءة 7 متهمين.


في قضية اقتحام مبنى ديوان المحافظة والمتهم فيها 67 شخصا بينهم 12 "محبوسين" من جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الخميس، بمعاقبة 22 متهما بالسجن 10 سنوات، و29 متهما بالسجن 5 سنوات ومعاقبة 9 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 7 متهمين عما نسب إليهم، بينهم 3 حضوريا .


صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وطارق صلاح حامد، بأمانة سر، طه حسين وعادل أبو الريش.


كانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين وجهت للمتهمين، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الستين استخدموا القوة والتهديد والترويع، بعد أن تجمهروا بقصد تعطيل وسائل النقل البرية، وتخريب الأموال والممتلكات العامة حاملين أسلحة نارية، وقاوموا قوات الأمن بسوهاج واستخدموا العنف معهم، أثناء تأديتهم وظيفتهم، وهو منعهم من محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية.


كما اتهمتهم النيابة العامة، بالترويج لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها، تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، واستخدام الإرهاب وذلك خلال المسيرة التى كانت متوجهة إلى مبنى محافظة سوهاج، والتي رددوا خلالها هتافات ضد قوات الشرطة والجيش.


كما نسبت إليهم النيابة إشعال  النار عمدا فى كشكي مرور، وصوبة خشبية، بأن ألقوا زجاجات حارقة "مولتوف" بحديقة ديوان عام محافظة سوهاج، وخربوا عمدا سيارات الشرطة، التي كانت تحمل أرقام "5827 و5544 و4476 و4454 و4449 و5828 و1296".


كذلك اتهمت النيابة المتهمين بتعطيل حركة المرور بالطريق العام، وحيازة أسلحة نارية "بنادق آلية " وذخائر دون ترخيص، و عصي وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، في الاعتداء على الأشخاص.


وأشارت النايابة إلى اشترك المتهمون من الواحد والستين وحتى السابع والستين فى ارتكاب الجرائم بطريق التحريض والاتفاق.