التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 12:06 ص , بتوقيت القاهرة

الضوابط النهائية لاستخدام الفحم المعتمدة من الحكومة

أعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.


وقال فهمي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم، تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية، الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.


وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي، المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار، بأن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة، وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي.


وأشار الى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانئ والأرصفة ومحطات التخزين، فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولوكان بشكل مؤقت.


ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعني، حفاظا على البيئة المائية، وفي حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولي إيثلين، ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.


أما فيما يتعلق بالتخزين، فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقلK يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة، وعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولايجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض، وغير المغوطة 5 أمتار ، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حال من الأحوال شهر واحد، يوجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.


وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شؤون البيئة، يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم، وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والاآات اللازمة لتفريغ الفحم.


أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت، وإنتاج توليد الكهرباء، على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكني، ويجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأي جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.