التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 06:55 ص , بتوقيت القاهرة

مصدر قضائي: تجريم الإضراب لغياب نص تشريعي ينظمه

قال مصدر قضائي، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إن الحكم الخاص بتجريم الإضراب، صدر لعدم وجود نص تشريعي ينظم هذا الحق، الذي كفله دستور 2014، وأن عدم وجود قانون ينظمه هو المتسبب في تعطيل النص الدستوري.

وأكد المصدر في تصريح لـ"دوت مصر" أن الحكم متعلق بواقعة فردية، وهي واقعة مقر الوحدة المحلية بقورص، و? يجب تعميمه، لأن الواقعة لها ظروف خاصة، وملابسات قانونية مختلفة، إذ أغلق العاملون بالوحدة بابها، ومنعوا رئيسها وبعض العاملين من الدخول، لمباشرة أعمالهم، مما أدى لتعطل العمل.

وأشار إلى أن الحكم جاء في 10 صفحات، وتم توقيعه من رئيس المحكمة المستشار لبيب حليم لبيب اليوم، لافتا إلى أن الحكم لم يؤكد فقط على أن طاعة الرئيس واجبة، بل أكد أيضا على ان تلك الطاعة ? تجرد المرءوس من شخصيته واستقلاله، وحقه في إبلاغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل إلى علمه، حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه، توخيا للمصلحة العامة.

وأضاف المصدر أن المحكمة استشهدت في حيثياتها بحكم مجلس الدولة الفرنسي، الصادر في 11 فبراير 1961، والذي قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه مظهرا من مظاهر التعبير عن الرأي.

ومن جانب آخر قال  النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية، المستشار محمد هشام مهنا، إن حكم الإدارية العليا الخاص بالإضراب يعد مبدأ قضائي، ستستند إليه النيابة في الحا?ت والوقائع المشابهة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكما نهائيا، بإحالة 3 من العاملين بالوحدة المحلية للمعاش، وبمجازاة باقي العاملين بتأجيل ترقيتهم لمدة سنتين، واستندت في حيثياتها إلى أن اإضراب ممنوع بأمر الشريعة الإسلامية، ولم تتطرق حيثيات الحكم لدستور 2014 الذي أجاز الإضراب.