التوقيت الإثنين، 17 يونيو 2024
التوقيت 08:31 م , بتوقيت القاهرة

السيسي يصدر قرارا بقانون لتعديل أحكام قانون البناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.


وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن التعديلات تشمل على أن يُستبدل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء، بالنصين الآتيين: "كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".


وكان نص الفقرة قبل التعديل: "كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية".


ونصت المادة 38 على أن: "تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء وعلى جميع أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".


وكانت قبل التعديل: "تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء وعلى جميع أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانب والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".


وأبقت التعديلات على المادة 39، والتي تحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبني وشاغليه ضد أخطار الحريق.


وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.


وأضافت التعديلات، مادة جديدة برقم (39 مكرر)، وتنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناءً على شهادة تصدرها الهيئة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره".