التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 08:37 م , بتوقيت القاهرة

"الوزراء" يقر تعديل قانون العقوبات لمواجهة الأنفاق

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.


وبحسب بيان لمجلس الوزراء، ينص التعديل على: "يُستبدل بنص المادة 82 مكررا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوما بمال أو غير مقوم".


ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.


وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.


كما وافق المجلس  على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضي المصريين العاملين بالخارج "مشروع بيت الوطن"، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.


ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:


- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية، ولا يزيد عن 50 سنة ميلادية، في تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلا من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية، لوحدات التمليك والإيجار.


- أن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلا من 5% من قيمة الوحدة، ويتم استكماله ليبدأ بـ15% من ثمن الوحدة، تحدد طبقا للدخل والسن، بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.


- القسط الشهري يبدأ من 480 جنيها، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة لوحدات التمليك.


- تكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أسوة بما يتم بالمدن الجديدة، والتي من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.