التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 02:40 ص , بتوقيت القاهرة

حيثيات المحكمة:العقارات التي يمتلكها "العادلي" لا يوجد بها مخالفات

جاء في الحيثيات أن العقارات التي يمتلكها العادلي ومنها شقة بشارع لبنان، وأخرى بشارع الغيث، وشارع نوال بالعجوزة، وقطعتين بمنتجع الشيخ زايد، والفيلات الأخرى بالشيخ زايد، تمت بالأسعار السائدة وقت الشراء، ولم يتبين وجود مخالفات فى طريقة حصوله عليها.


وأضافت المحكمة فى الحيثيات إلى أن اللائحة العقارية الصادرة عام 2000، بحصر قطعة واحدة للمنتفع، صدرت بأرض الحزام الأخضر للعاملين بالحكومة، أو لأعضاء المجالس النابية، صدرت بعد تملك العادلي للوحدات محل الاتهام، ومن ثم لا تنطبق أحكامها على ما خصص له سلفًا، وثبت أن نص المادة 38 من اللائحة تنظم المساحة المتروكة حول المجتمعات العمرانية.
 
وبشأن تهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 530 ألف جنيه استرليني بأحد البنوك دون إدراجها فى إقرار ذمته المالية، والقول أنه تحصل عليه بسبب وظيفته، غير جائز، وليس كافيًا ليكون سند اتهام، حسبما ذكر في الحيثيات.


وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الدعامة الأولى هي المشرع الدستوري، وانصاعت له أحكام القضاء، وقد نصت مادته 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فإذا كان ذلك من المقرر بنص المادة 95 من الدستور أن العقوبة شخصية إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ تنفيذ القانون، ومن ثَم أكد المشرع القانوني مبدأ شخصية العقوبة فإذا كان ذلك، وكان الثابت أن الخاضع له بنات بلغن سن الرشد قبل تاريخ تقديم الخاضع للمحاكمة بفترات زمنية بعيدة وأصبح لكل منهمن أسرته، وذمته المالية الخاصة.


 والأوراق المقدمة للقضية أكدت أن إحدهن أو كلهن قد صارت بلا سبب، وهى دون سن الرشد وفي كنف أبيها، فإذا كان ذلك فإن تقديمهن للمحاكمة على هذا الشأن هو إهدار لمبدأ شخصية العقوبة، فإذا كان المشرِّع الدستوري قد فرض قاعدة ينصاع لها الكافة خاصة القائمين على أعمال الدستور والقانون، مفاداها براءة المتهم أصلا حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، فإذا لزم هذا ألا يكون هناك ما يفرض الإدانة على المتهم, ويدع أسباب برائته عليه ولا يقبل ذلك من تشريع أو قاضٍ مادامت براءة المتهم مفترضة فعلى من يدعي اتهامه أن يثبت هذا الاتهام.


أما ان يفترض أن المتهم مدان فذالك مالا تتبناه القاعدة الدستورية التي تسمو فوق كل قانون فإن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، نصت على أن كل مالٍ حصل عليه بصفة الخاضع يعد، وأنه ناتج عن استغلال الخدمة أو الوظيفة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني، أي أن المال للخاضع كان بسبب استغلال الخدمة، أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف فهو كسب غير مشروع، بما يعني أن النص أورد قرينة قانونية، أن ما حصل عليه الخاضع هو ناتج عن استغلال الخدمة العامة وهى قرينة تخالف المواد الدستورية الثابتة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة.


ويوم الخميس الماضي، كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، اليوم الخميس، من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.