التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 11:54 ص , بتوقيت القاهرة

حكم قضائي يلزم الحكومة بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;">قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ومحمود العقبي، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.</span></p><p><span style="font-size:18px;">واستندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتي تنص على أن "كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب".</span></p><p><span style="font-size:18px;">وأوضحت المحكمة أن نفس القانون نص في مادته الثانية على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، مع حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.</span></p><p><span style="font-size:18px;"><span style="line-height: 1.6;">وأشارت المحكمة إلى أنه وفقا للقانون، فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم، ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارا من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به، مؤكدة فى حيثياتها أن الدولة ملتزمة بتثبيت كل من أمضى 6 أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. </span></span></p>