التوقيت الخميس، 16 مايو 2024
التوقيت 05:35 م , بتوقيت القاهرة

المفوضين توصي بإعادة رئيس الرقابة النووية السابق لمنصبه

أوصت هيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار رامي محمد، بإصدار حكم قضائي من دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإداري، يلزم رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بإعادة رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق، الدكتور مصطفى عزيز، ونائبه السابق الدكتور سيد على، لمنصبهما والتجديد لهما لاستكمال مدتهما القانونية.


وأقام رئيس الهيئة السابق ونائبه دعوى قضائية أمام المحكمة، مطالبين بإعادتهما إلى منصبيهما، وإلغاء قرار محلب بتعيين الدكتور رضا محمود رئيسا للهيئة، والدكتور وليد إبراهيم نائبا له، قبل انقضاء المدة القانونية للمدعين.


وأصدر رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، في 5 مارس 2012، قرارا بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة أول هيئة مصرية مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية، وتضمن القرار تعيين رئيس شعبة الأمان النووي، الدكتور مصطفى عزيز، رئيسا للهيئة على أن تكون مدة رئاسته 4 سنوات، إضافة إلى تعيين الخبير في قسم الضمانات بمركز الأمان النووي، الدكتور سيد علي نائبا له، فيما حددت محكمة القصاء الإداري، برئاسة المستشار سيد سلطان، جلسة 18 يناير الحالي لنظر الدعوى.


وأوضح المدعيان في دعواهما أن هيئة الرقابة النووية هي هيئة وليدة من أحضان هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، والتي كان يطلق عليها المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية، ومنذ أن أنشئ هذا المركز في الثمانينات لم يشغل المناصب القيادية به إ? الأساتذة الذين مضي على أقدميتهم 5 سنوات، وكان انفصال المركز عن هيئة الطاقة الذرية بالتالي عن وزارة الكهرباء وتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء مطلبا دوليا ومحليا، بحسب وصفهما، يحقق استقلالية هيئة الرقابة عن الجهات المراقب عليها، بما فيهم وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها (الطاقة الذرية -المحطات النووية- المواد النووية)، وذلك لتتمكن مصر من البدء في برنامجها النووي لتوليد الكهرباء، وبناء عليه صدر القانون 7 لسنة 2010 المنظم للأنشطة النووية، الذي أقر تبعية الهبئة الوليدة لرئاسة مجلس الوزراء.


وقال المدعيان إن قرار محلب صدر بإيعاز من وزارة الكهرباء، رغم عدم انتهاء المدة القانونية لهما المقررة في 4 مارس 2016، وأشار إلى أن نائب رئيس الهيئة الحالي، وليد إبراهيم، لم يحصل على درجة أستاذ دكتور حتى ا?ن، وهو ما يخالف اشتراطات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل هذا المنصب، وكذلك ? تنطبق عليه شرط أقدمية 5 سنوات على الأقل، لكون هذا المنصب يعادل منصب نائب رئيس الجامعة.