التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 05:44 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية



وافق قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، بتعديل نص المادة  15 من قانون الإجراءات الجنائية.


وينص التعديل على "عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الخاصة بجريمة الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية، بالنسبة  لجرائم الرشوة، التي تقع  من الموظف العام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك".


يأتي هذا التعديل، في ضوء تداعيات حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي إطار تطوير السياسة التشريعية بالدولة، لحماية المال العام من العدوان، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب، بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة، وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم.


كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف لجنة الإصلاح التشريعي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد صدور حكم ببراءة مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضايا استغلال النفوذ والرشوة، بسبب سقوطها بالتقادم.