التوقيت السبت، 20 أبريل 2024
التوقيت 12:15 ص , بتوقيت القاهرة

قبل ما تقرر افهم.. شاهد لؤى الخطيب يشرح التعديلات الدستورية

لؤى الخطيب
لؤى الخطيب

فى أولى حلقات برنامج "لمبة" المذاع عبر "يو تيوب"، شرح الكاتب الصحفى لؤى الخطيب، أهم التعديلات الدستورية المقترحة على مجلس النواب، والتى أصبحت القضية الأولى التى حازت اهتمام كبير خلال الأيام الأخيرة.

 وقال لؤى الخطيب: "يجب فهم تفاصيل التعديلات الدستورية قبل تأييدها أو معارضتها، لأن مبدأ تعديل الدستور لا يمثل خلافا أو مشكلة"، مؤكدا أن عددا من الدول عدلت دستورها طبقا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، ومنها "فرنسا وروسيا وغيرها من الدول".

وقسم لؤى الخطيب التعديلات الدستورية إلى 4 مجموعات جاءت كالتالى:

المجموعة الأولى تناقش التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية، والثانية تناقش التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية، الثالثة: التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة، أما المجموعة الرابعة فتتضمن التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية، المثار حولها الجدل.

 

السلطة التشريعية

 

أولا:

المادة 102 وهى المادة الخاصة بنسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان، وتنص على: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

 

ثانيا:

المادة 244 وهى المادة خاصة بتمثيل الشباب والمسيحيين والمصريين فى الخارج، ليكون تمثيلاً مناسبًا للدولة.

 

ثالثا:

مادة مستحدثة عن مجلس الشيوخ، وهدفه تكوين مجلس خبراء يساعد مجلس النواب والحكومة للوصول إلى أفضل صيغة للقوانين، حيث كان البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس النواب، ولكن بعد إضافة المادة سيتم إضافة غرفة ثانية للمجلس وهى "مجلس الشيوخ" المكون من 250 عضوًا لمدة 5 سنوات، وسيتم انتخاب ثلثى المجلس، وتعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية.

 

السلطة القضائية

 

وهى الفقرة الثالثة من المادة 185، وهى المادة التى تنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية.

 

وأوضح لؤى الخطيب، أن هذا المجلس سيكون دوره إداريًا وتنظيميا فقط، لتواجد مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض وهو المتخصص بنظر الأمور الفنية القضائية، والصادر بقانون 35 لسنة 1984.

 

القوات المسلحة

 

المادة 200 الفقرة الأولى، وهذه المادة تعد ضمان بانحياز القوات المسلحة للشعب فقط دون أى طرف آخر، وتنص على: "القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

 

السلطة التنفيذية

 

المادة 140 الفقرة الأولى والخاصة بمدة رئيس الجمهورية، وجاء نصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

 

 وحسب المادة الانتقالية: يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.