التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 04:45 م , بتوقيت القاهرة

زعيم الأغلبية بالبرلمان يكشف خطوات تعديل بعض مواد الدستور

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى

 أكد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادى القصبى،  اللجنة العامة بالمجلس عقدت اجتماعين برئاسة  رئيس المجلس ، بتاريخ 3و 5 فبراير،  للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في  طلب تعديل عدد من مواد الدستور المقدم من 155 نائبا، مشيرا إلى أن اللجنة العامة شكلت لجنة فرعية اجتمعت يوم الأحد 3 فبراير، وبعد مناقشة أعدت اللجنة الفرعية تقريرا عرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019 حيث وافقت اللجنة العامة  بحضور ما يزيد عن ثلثي أعضاءها على هذا التقرير. 

وقال "القصبى "في تصريحات صحفية: "نظرا لاستيفاء الطلب كافة الشروط الدستورية واللائحية  ووفقا للمادة 141   أتاح  رئيس المجلس  لجميع أعضاء المجلس   للإطلاع عليه لمدة 7 أيام  قبل عرضه على الجلسة العامة ، سيتم تلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس قبل مناقشته وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضاؤه نداءا بالاسم ".

 

وتابع زعيم الأغلبية: "المادة 136 تقتضى بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها".

 

وأوضح "القصبى" أنه حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يحق له  أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل الى اللجنة  الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة  التشريعية والدستورية مع ماقد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها .

 

 

وأضاف زعيم الأغلبية أن المادة 138 توجب  بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه  بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية  ، وعقب ذلك وفقا للمادة 139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويجرى التصويت فى هذا الحالة نداء بالاسم ، وهنا وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر السيد رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره والإجراءات التي أتبعت في شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء في شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .