التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 10:12 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على قانون "النظافة الجديد" قبل مناقشته بالبرلمان

البرلمان
البرلمان

 

ينشر موقع "دوت مصر" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، تمهيداً لمناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

 

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتي:

 

 يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة وذلك على النحو الآتى :

 

 

 

1- من أربعة جنيهات إلى ثلاثين جنيها شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسمائة جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.

 4- بما لا يجاوز سبعمائة جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

5- بما لا يجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشأت أو أنشطة.

 

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشأت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثله للوحدات أو المنشأت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

 

ويصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

 

ويحصل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبة فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو اجهزة الدولة.

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار اليه بما تبرمه بعض المنشات مع الوحدات الادارية المختصة او اجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة او المتعاقدين معها من اتفاقيات او بروتوكولات بشأن الخدمات المشار اليها بهذه المادة.

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية من الوحدات الادارية المختصة واجهزة المجتمعات العمرانية

 

 

الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها احكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يأتى :

 

1- حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

3- عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

 

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية