التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 12:42 م , بتوقيت القاهرة

فتوى قضائية: يجوز إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بدون "إنذاره"

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية توجب عدم إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله، قبل إنهاء خدمته.
 
وقال المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية انعقدت برئاسة المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، وانتهت إلى العديد من الفتاوى من بينها الفتوى السابق ذكرها. 
 
واستندت الجمعية في فتواها على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وردت خالية من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلاً، أم غيـر متصل قبل إنهاء خدمته، حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خاليا من هذا النص، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة.
 
أكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الملغى" والذي كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.