التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 02:40 ص , بتوقيت القاهرة

متى تسجن الخمور شاربها أو بائعها ؟

كتب-محمد عصمت:

نقرأ يوميا أخبارا عن ضبط أشخاص بسبب إتجارهم في الخمور أو حيازتها، وفي نفس الوقت نرى محلات لبيعها، بالإضافة إلى تقديمها بشكل طبيعي في الفنادق والمنشآت السياحية، والسؤال: متى تلقي الشرطة القبض على حائز الخمر أو متعاطيها؟

القانون المصري لم يحظر الخمور مطلقا، بل اعتبر شراءها وتداولها أمرا طبيعيا، وسمح بتقديمها مباشرة في الفنادق والمنشآت السياحية، ولكن وفق شروط حددها القانون رقم 63 لسنة 1967، توضحها السطور القادمة.

لا خمور في الأماكن العامة


المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1967 منحت وزير الداخلية حق إضافة أنواع خمور لجدول الكحوليات ليتم تداولها بشكل طبيعي، بينما حظرت المادة الثانية تقديم المشروبات الكحولية والروحية بالأماكن والمحال العامة، باستثناء الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت الفندقية، إلى جانب الأبنية ذات الطابع السياحي كالبازارات، التي تحصل على تراخيص من وزارة السياحة.

ونصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون على حظر النشر والإعلان عن المشروبات الكحولية بأية وسيلة وإلغاء التراخيص الصادرة ببيع تلك المشروبات في المحلات العامة قبل صدور القانون، بينما عاقبت المادة الخامسة كل من يقدم المشروبات الكحولية بالأماكن والمحال العامة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر. وأوضحت المادة السادسة، أن عقوبة نشر إعلان عن مشروبات كحولية تماثل تقديمها بالأماكن العامة.

وفي هذا السياق، قال عميد الشرطة السابق، محمود قطري، إن المشروبات الكحولية ليست ممنوعة بنص القانون المصري، وأن نص القانون رقم 63 لسنة 1976 لم يجرم سوى حالات السكر البين في الطريق العام وتقديمها بغير المنشآت السياحية والفندقية، ويعاقب علي ذلك بالحبس والغرامة.

وأشار قطري إلى أن حمل المواد الكحولية وتداولها جائز قانونا طالما أن صاحبها لم يستخدمها للسكر بنهر الطريق والأماكن العامة، ووفقا لذلك تعد حيازتها وشراءها أمر طبيعي، وتطبق قواعد الاشتباه والاستيقاف علي هذا النحو.

السكر في الطريق العام

توضح المادة السابعة من القانون، أن كل من يضبط فى مكان أو محل عام فى حالة سكر بين، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العودة لارتكاب نفس الفعل.

وعرفت المادة السابعة السكر بأنه "أمر عارض يفقد الإنسان قدرته على التمييز والتدقيق في الأشياء، نتيجة تأثير المشروبات الروحية أو الكحولية التي يتناولها الشخص"، مشيرة إلى أن السكر غير البين هو الذي يقلل قدرة الشخص علي التمييز والتدقيق دون أن يعدمها. كما فرقت المادة بين السكر الاختياري الذي يتناوله الشخص بمحض إرادته، والإجباري الناتج عن الإكراه.

وقال رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، المقدم أحمد الوليلي، إن القسم يحرر محاضر بناء علي بلاغات من مواطنين تفيد بيع أشخاص أو محلات تجارية للخمور دون ترخيص، أو بناء على اشتباه الشرطة أو تحرياتها، بالإضافة إلى حالات شرب الكحوليات بالطريق العام أو بأماكن غير سياحية، مشيرا إلي أن الكمائن لا توقف الأشخاص الذين يحملون زجاجات المشروبات الكحولية المغلقة، لأن القانون لا يعاقب على ذلك، لكنها تحقق مع من تجد بحوزته زجاجة خمر مفتوحة ويسير بها في الطريق العام.