التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 08:12 ص , بتوقيت القاهرة

"الوزراء": تعديل سن الطفل بالقانون من 21 إلى 18 عاما

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.


وبحسب بيان من مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحد وعشرين عاما" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، بعبارة "ثمانية عشر عاما".


وأضاف البيان أنه تم الموافقة على تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساقا مع الدستور في المادة رقم 80، والتي تنص على أن "الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاما"، حتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذا لعقوبة، أو تدبير موقعا عليه في المؤسسات العقابية، ما قد يشكل خطورة على باقي الأطفال الأصغر سنا.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل لسنة 1990.


ويقضي الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من جميع أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ونموه.


وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، تنفيذا لما تضمنه الدستور في مواده أرقام 80، 11، 53، 93.


وكذلك قانون الطفل لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن الـ18 سنة ميلادية، وبالتالي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذا السن.