التوقيت الأحد، 20 سبتمبر 2026
التوقيت 08:16 م , بتوقيت القاهرة

شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك على ذات الوحدة المستأجرة

شروط تحويل الايجار لتمليك
شروط تحويل الايجار لتمليك
ينشر دوت مصر شروط التحويل من الايجار الى التمليك في شقق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في 16 محافظة و12 مدينة جديدة، وتتمثل الشروط في الاتى:
 
 
شروط تحويل شقق الإيجار إلى التمليك.. 7 ضوابط يجب معرفتها
1-  يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.
 
2-  يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل (بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء/مياه/غاز إن وجد)) وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.
 
3-  يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك (بالنسبة لذوي الدخل المنخفض) عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.
 
4-  تكون أسعار بيع الوحدات السكنية حددة عند تقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة 7.5\% سنوياً على تلك الأسعار.
 
5-  يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.
 
6-  يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق- وفقاً لآلية العمل المعمول بها لديه - في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد و قبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، و يقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقداً أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال انطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستأجر.
 
وفي حالة الموافقة على تملكه للعين المؤجرة يكون ملتزماً باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير هذا الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والمعاملات قبل مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
 
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفتها دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
 
7-  يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لوحدة سكنية أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.