التوقيت الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026
التوقيت 09:14 م , بتوقيت القاهرة

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على مشروع قانون "هيئة المحطات النووية"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. تعرف على تفاصيل مشروع القانون


المادة الأولى


يُستبدل بنصوص المواد (1،2،3،7،8،9،10،11،12،13،14،16،19،20،21) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النصوص الاتية :


مادة  (1)


تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص. ويكون للمركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارئتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية ويٌشار إليها في هذا القانون بالهيئة.


مادة (2)


تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الاتية :


أ-  اقتراح إنشاء محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياة في إطار الخطة العامة للدولة.


ب_ إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوي النووةية


ج-  وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوي النووية وتهيئتها للتنفيذ.


د-  تنفيذ مشروعات محطات القوي النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عمها وتشغيلها وإدارتها طبقا لاحدث الاساليب العلمية والتكنولوحية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.


ه-  القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.


و- عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيان الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك.


ز- إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية.


ح- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوي النووية.


ط- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركائ أخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981، بما لا يتعارض واغراض الهيئة.


وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الاجهزة المعنية بالأمر.


مادة (3) تتكون موارد الهيئة :


(1)   الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.


(2)   حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوي النووية ومقابل الاعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج.


(3)   المنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.


(4)   التسهلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.


(5)   الهبات والاعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.


(6)   عائد استثمار أموال الهيئة


(7) أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.


مادة (7)


يعفي ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفي ما تستوردة الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الالات والمعدات والادوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، والمهمات والمنقولات الاخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناء علي إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم علي هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالاعفاء.


وتعفي من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة. ويعفي المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.


ويعفي المقاولون والمقاولون من الباطن الاجانب من الالتزام بالحدين الاقصي والادني لنسب توزيع الارباح وعدد العمالة الاجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية. كما تعفي مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.


مادة (8)


يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل علي الوجة الاتي :


1- رئيس مجلس الإدارة، رئيساً.


2- عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجات العليا.


3- أربعة أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص، قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد مكافآتهم من رئيس مجلس الوزراء.


ويحضر رئيس مجلس النقابة العاملة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تنافش موضوعات تخص العاملين. ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.


مادة (9)


مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات والاجراءات والتدابير  لتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصته علي الوجة المبين في هذا القانون، وله علي الاخص :


1- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدارة وفقا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية.


2- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لادارء المهام المنوطة بهم.


3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.


4- نقل الاعتمادات من بند إلي بند آخر في نطاق الباب الواحد.


5- متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووي والرقابة الإضعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعينة بالدولة.


6- وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.


7- وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكآفاتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوي الاداء.


8- وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية.


9- اقتراح عقد القروض.


10- دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الاخطار الناشئو عن نشاط الهيئة قبل الطرق الثالث، وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.


11- قبول الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة في هذا الشأن.


12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.


13- احتجاز الاحتياطي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة علي الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات في حدود 10% من صافي الفائص المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات الأخرى.


14- الموافقة علي فتح حساب أو أكثر في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


15- الموافقة علي عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة وفي حدود اختصاصاتها بما لاي يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


16- إدارة أموال الهيئة ووضع قواعد استخدام صافي الفائض الناتج عن نشاطها.


17- الموافقة علي تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها أو بمشاركة أخرين أو المساهمة في شركات قائمة بمالا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص.


18- النظر فيما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضة علي المجلس من مسائل داخلة في اخصاصه. ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد الي رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصته، وللمجلس أن يفوض أحد اعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة. وعلي الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التي تدخل في اختصاص سلطة أعلي علي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسباً.


مادة (10)


يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الاعضاء، علي أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارته بأغلبية ىراء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الر ئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.


مادة (11)


يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص كتابة خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، أو عدم اعتراضة عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.


مادة (12)


يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الأتية :


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة


2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.


3- موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبة من معلومات أو بيانات أو وثائق.


4- الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.


ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.


مادة (13)


يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويكون له الحق في توقيع المكاتبات والمراسلات والتعاقدات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.


مادة (14)


يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية قرارأً من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة. ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابة أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له.


مادة (16)


لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الاجانب ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب علي ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.


ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين وذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.


مادة (19)


يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض علي الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإدارة للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يقل ذلك عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية.


مادة (20)


تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والتجارية والفنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، بمراعاة ما تقتضية الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة او متطلبات الامن القومي وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الادارى للدولة بما في ذلك قانون الحد الاقصي للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


مادة ( 21 )


تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له علي الهيئة واطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركاتاو الهيئات أو الجهات أو المقولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أيه أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دونغيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى،  وعلي الأخص القانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام ولائحتة التنفيذية،وقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


المادة الثانية


تُستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير الكهرباء" أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


المادة الثالثة


 يُصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستهأشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلي حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة الرابعة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.


..اقرأ أيضا


ننشر تفاصيل إنشاء المفاعلات النووية فى مصر قبل تصويت البرلمان