التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 11:53 ص , بتوقيت القاهرة

مستند| نص مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على اقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وتم ارسال نص القانون لمجلس الدولة، ثم مجلس النواب، لإقراره.


ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.


كما يتضمن الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.


للاطلاع على النص الكامل لقانون الصحافة والإعلام الموحد: