التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 07:28 ص , بتوقيت القاهرة

من الدستور| التعديل الوزاري بين سلطة الرئيس وموافقة البرلمان

يبدأ مجلس النواب، في عقد جلساته العامة غدا الأحد، بالتزامن مع إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب.

وطالب عدد من النواب الحكومة، بضرورة عرض الترشيحات الجديدة للوزراء وبرامجهم في التعديلات المرتقبة على المجلس قبل حلفهم اليمين الدستورية.

ومن المفترض حضور رئيس الوزراء، لتقديم الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار، لأعضاء البرلمان، واستعراض أفكارهم ومهاراتهم. وبنص الدستور يجب أن يوافق البرلمان على التعديل الوزاري.

وحدد الدستور المصري ألية التعديل الوزاري، كما وضع نصا صريحا في حالة رفض مجلس النواب للتشكيل الوزاري.

وتنص المادة (146) من الدستور على أنه:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على:

لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.