التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 09:55 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة يدرس تغليظ عقوبة خطف الأنثى

كتبت- هبة شوشة:

يدرس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار مجدي العجاتي، بجلسة اليوم السبت، 4 قوانين مطروحة عليه، منها تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون الكيانات الإرهابية، ومشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون تفضيل المنتج المحلي، وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق على مشاريع القوانين خلال جلساته الماضية.

المشروع الأول
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ويخص التعديل المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.

المشروع الثاني
تعديل قانون الكسب غير المشروع، وينص على أن تقبل الجهات القضائية المختصة بعرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، إضافة إلى نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، حسب القضية.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة العاشرة، توجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية، بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.

وتنص المادة 14 مكرر على أنه يمكن للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه، بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وتوضح المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرر.

كما تُرسي المادة 14 مكرر "ج" مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون أي القيمتين أكبر من جانبه. 

المشروع الثالث
قانون الكيانات الإرهابية، لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد الوطن وسلامة مواطنيه فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، ويعتبر مشروع القانون الكيان الإرهابي بأنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

ويلحق به إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالإتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة.

المشروع الرابع
قانون تفضيل المنتج المحلي، وكان قد سبق لقسم التشريع أن أبدى ملاحظاته على المشروع، ومنها خضوع العقود التي تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ?حكام القانون، فيما عدا ما يتعلق بالأمن القومي، وقد استجابت وزارة الصناعة لتلك الملاحظة .