التوقيت الأربعاء، 24 أبريل 2024
التوقيت 03:45 ص , بتوقيت القاهرة

فتاوى رمضانية| محذورات الصائم ومبطلات الصيام في نهار رمضان

كتب:حسن الخطيب


يقدم موقع "دوت مصر" طوال شهر رمضان المبارك، بابا ثابتا يقدم فيه "فتاوى رمضانية" متعلقة بأحكام الصيام، من فتاوى دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بالأزهر الشريف، ويجيب علي على هذه الفتاوى كبار علماء الأزهر الشريف.


* ماحكم صوم رمضان للمرأة الحامل في الشهر الثالث إذا لم تستطع الصيام؟


ويجيب على هذه الفتوى الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قائلا: إذا تحققت المرأة الحامل بأن هناك خطرا على نفسها، أو خطرا على الجنين، فعليها أن تفطر، ولايلزمها إلا القضاء فقط، ولا كفارة عليها، أما إذا كان خوفا على الجنين فقط، بحيث حذرها الأطباء من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام، والمد هو ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.


* هل يقبل الصيام من الذي لم يعوض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟


يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء على السؤال قائلا: نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكين عن كل يوم أَخره إن كان التأخير لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.


* ما هي محذورات الصيام في نهار رمضان؟


ويجيب على التساؤل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: يجب على الصائم أن لا يعرض صيامه لما يفسده ويضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»، وبعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يُذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها فقال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).


* ما هي مفطرات ومبطلات الصيام في نهار رمضان؟


يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق على التساؤل قائلا: من أكل أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب الأخرى، والكفارة صوم ستين يوما متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، وجميع الفقهاء اتفقوا على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.


أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.


ومن مبطلات الصوم "الجماع" عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.


ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.


ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا، كما أنه من المبطلات للصوم "الحيض والنفاس".