التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 09:28 ص , بتوقيت القاهرة

صور| كيف تكون الحروب إذا تمكن "داعش" في الأرض؟

كتب- محمد عبدالحليم:

بعد الحروب العالمية التي أفنت ملايين البشر في النصف الأول من القرن الماضي، اتفقت الدول على وضع بنود ومواثيق لأخلاقيات الحروب، كان أهمها اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، والثالثة بشأن حقوق الأسرى، ومن وقتها وتحاول أطراف النزاع المسلح عدم خرقها بقدر المستطاع.. لكن ماذا يحدث لو تمكنت الجماعات الإرهابية في الأرض وألغت المواثيق الدولية؟

الجماعات الإرهابية، مثل داعش وأخواتها، لا تراعي أي قواعد في الحروب، لا القواعد الدينية ولا الدولية، فحتى تعاليم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الحروب يخالفونها، وهي "قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتّلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله".

الفرق بين أخلاقيات الحروب العالمية ومثيلتها عند الإرهابيين:

- المعاملة الإنسانية

حسب المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه في حالة قيام نزاع مسلح بين طرفين، فإن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

وهذا ما لم تطبقه الجماعات الإرهابية، وليس أدل من ذلك من قتلهم جنود الجيش المصري في رفح وهم يفطرون في رمضان دون رفعهم للسلاح، وقتلهم الكثيرين من الجيش السوري بعد إلقائهم السلاح.


- التشويه والتعذيب

حظرت الاتفاقية الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وهو ما لا تفعله الجماعات الإرهابية، فهي تتقرب إلى الله بقطع الرؤوس وتشويه جثث مخالفيها بعد القتل.


- السبي

نصت الاتفاقية على عدم جواز أخذ رهائن، وعدم جواز أسر أحد من المدنيين، إلا أن الجماعات الإرهابية تعتبر السبي شيئا أساسيا في حروبها، حتى وإن كانت تحارب أبناء دينها، وقد افتتحوا أسواقا لبيع الرقيق في سوريا والعراق وباعوا فيها النساء الأيزيديات وغيرهن.


- المعاملة القاسية

الجماعات الإرهابية لا تعترف بتجريم القانون الدولي للاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، فهي تعتبر أن الأرض التي تسيطر عليها ومن عليها ملكية خاصة لها، تتحكم في كل شيء يخص حياتهم.


- أحكام دون محاكمة

القانون الدولي يجرم إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة، أما الجماعات الإرهابية فتنفيذ الأحكام عندها يخضع لأهواء قادتها الذين إن رأوا إنهاء حياة شخص أنهوها دون أي محاكمة أو حتى الاستناد لثابت شرعي


- المقابر الجماعية

المادة 17 في الاتفاقية تؤكد على أهمية دفن الجثث لكل حالة على حدة، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وهذا ما لا تقوم به الجماعات الإرهابية، حيث تعتمد على القتل الجماعي، والدفن الجماعي أيضا.



ما ذكرناه يعتبر قليلا بالنسبة لشكل الحروب في حال تمكنت الجماعات الإرهابية من السيطرة على العالم، وفرض قواعدها الخاصة بالحروب، والتي لا تراعي دينا ولا إنسانية.