التوقيت الأربعاء، 24 أبريل 2024
التوقيت 05:41 م , بتوقيت القاهرة

السيسي يصدر تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" بعد موافقة البرلمان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار نص تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة .


حيث تضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:


 


المادة 122


للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.


 


مادة 2777


يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أوأحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أوأحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.


وللمحكمة أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع ?ي من الشهود في الدعوة.


 


المادة 3844


إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وميله الخاص بالجلسة.


 


المادة 3955


فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكمون عليهم في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص بل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة.


 


المادة 2


يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:


المادة 399 إذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.


المادة 44 ااذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.


المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.


 


المادة 3


تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية ، والمادة 400 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.


المادة 399 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015.


المادة 40 فقرة 3 : والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله.


 


المادة 4


يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 500 مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.


 


المادة 5


يستبدل بنص المادة 3 فقوة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 20155 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي:-


المادة 3 فقرة 22 ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب


 


المادة 6


يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والارهابيين بند رقم 55 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى.


 


المادة 7


تلغى المادة رقم 388 من قانون الاجراءات الجنائية


 


المادة 8


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية