التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 04:41 م , بتوقيت القاهرة

"الدستورية العليا" تصدر قرارا بشأن لجنة حصر أموال الإخوان

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم  السبت، بترك الخصومة في دعوى التنازع المقامة من البنك المركزي المتعلقة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة.


وصدر الحكم لتنازل ممثل هيئة قضايا الدولة عن الدعوى في الجلسة الماضية، وأحالت المحكمة منتازعتين تنفيذ أخرتين لهئية المفوضين.


وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة يناير الماضي مذكرة دفاع جاء فيها إن التحفظ على أموال الاخوان  كان نتيجة قرار قاضي التنفيذ وليس قرار إداري من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.


وتابعت أن قرار قاضي التنفيذ جاء استنادا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان.


وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تقريرا أنتهت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة.


وتعود القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزى  دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود  أحكام متنازعة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى  عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام،  واستشكلت عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.


واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».


وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى.