التوقيت السبت، 20 أبريل 2024
التوقيت 05:58 م , بتوقيت القاهرة

أبرز ملامح لائحة مجلس النواب الجديدة

انتهت  اللجنة التشريعية المشكلة بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من وضع الملامح النهائية لمشروع لائحة مجلس النواب الجديدة.


وينتظر أن يتم أخذ الأصوات على إقرار اللائحة في الجلسة الصباحية، غدا الاثنين.


وجاء في أبرز بنود اللائحة الجديدة مواد تتعلق بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وكذلك تحديد عمل الائتلافات داخل المجلس.


ومن البنود أنه في حالة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واتهامه بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستوريمكن  للمجلس حق رفض استقالة الرئيس، على أن ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية، لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتُبرت مقبولة.


وجاء في اللائحة الجديدة نص : مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.


مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.


يكون لثلث الأعضاء طلب إعفاء أىٍّ من الرئيس والوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس قُدِّم الطلب كتابةً إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.


تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولاً: الوكيلين. ثانياً: رؤساء لجان المجلس. ثالثاً: ممثلى الهيئات البرلمانية للائتلافات البرلمانية، والأحزاب السياسية التى حصلت على 5 مقاعد أو أكثر. رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو من المستقلين إذا كان عدد أعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 22.


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس بداية كل دور انعقاد سنوى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من أربعة عشر عضواً على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.


تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:


1- فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية.


2- مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.


3- الحصانة البرلمانية.


 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى ما يثبت مخالفة العضو بحيث قد تستدعى إسقاط عضويته عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى هيئة المكتب ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، ولها فى هذه الحالة اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها باللائحة.


يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو.


لا يجوز تشكيل الائتلاف البرلمانى إلا من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمسة عشر محافظة منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة، وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف فى ذات الوقت.


تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.


يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.


بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة.


يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى.


لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب، ولكل حزب، الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك وقبول الائتلاف هذا الانضمام.


لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.


لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه.


يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه.


يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.


يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه.


يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.


فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها، وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها.