التوقيت السبت، 20 أبريل 2024
التوقيت 03:17 م , بتوقيت القاهرة

جهاز حماية المستهلك يحذر من "أبليكس": لا يقضي على السمنة

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركة المنتجة لمنتج "أبليكس" إلي النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لادعائها الكذب وتضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغش والتدليس.


وصرح يعقوب، بأن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى يتضرر فيها الشاكون تحت أرقام: 188424،188994،188106،188106، 182427،189969،189146،18809، (190184)، وجاءت مضامين الشكاوى من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج، وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، وعدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.


وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية، وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج على القضاء على السمنة، والتخلص من الوزن الزائد، وأن المنتج مسجل بوزارة الصحة، وأن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية للمستهلكين.


وأشار إلى أنه فور تلقي الشكاوى باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخصًا له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومي للتغذية أن مستحضر أبلكيس غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، وإنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن.


كما أن مكونات المستحضر لا تتجاوز كونه مستحضرًا مصدرًا للألياف، كما أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد، وأن شركة تايلاند فارما المذكورة في الإعلان على أنها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث أن المنتج كان مسجلًا لدى المعهد ملكًا لشركة موريكس فارما وليس أبليكس.


وأعلن عن أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة أبليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك ،والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون ،والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك على "كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط".