التوقيت الأربعاء، 24 أبريل 2024
التوقيت 12:16 ص , بتوقيت القاهرة

المالية : ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر اعتبارا من 1يوليو 2017

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور في تطبيق الـ 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017.


 والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017، بايلولة نسبة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة.


والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.


وقال الجارحي، أن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الإستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.


واضاف أن وزارة المالية ستسرع ايضا باتاحة المخصصات المالية للجهات الادارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع اجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لاصحاب المعاشات.


بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان. وأشار إلى أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص علي منح العاملون بالدولة سواء الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة، علاوة غلاء المعيشة استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيها شهريا.


 وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2017.


وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الإستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما.


لافتا إلى أنه اذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية.


 قال وزير المالية أن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها على أن تضم العلاوتين للأجر الوظيفي للعامل إعتبارا من أول يوليو المقبل.


وأشار إلى أنه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية، حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.


وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي فأوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% إعتبارا من اول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التامين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.


وقال ان الزيادة في المعاش سيتم حسابها علي اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف له من زيادات حتي 30 يونيو 2017 ، لافتا الي ان القانون حدد حد ادني لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في اول يوليو 2017.


واضاف ان الزيادة لن تسري علي معاش العجز الجزئي الاصابي الذي لم يؤد الي انهاء الخدمة. من ناحية اخري اشار وزير المالية انه سيصدر بعد اجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل في ضوء احكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الذي صدق عليه الرئيس الاربعاء الماضي.


وقال ان التعديل الجديد غير هيكل اسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الاولي حتي 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% علي الشريحة الثانية التي تبدا من اكثر من 7200 جنيه وحتي 30 الف جنيه وبسعر 15% علي الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد علي 30 الف جنيه وحتي 45 الف جنيه وبسعر 20% علي الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد علي 45 الف جنيه وحتي 200 الف جنيه وبسعر 22.5% علي الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد علي 200 الف جنيه.


وقال ان اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.


وأوضح ان القانون الجديد سيعمل به فورا حيث انه حدد استفادة اصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الاعفاء الضريبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية اي من اول يوليو المقبل، اما بالنسبة لممولي النشاط التجاري او المهني او غير التجاري او ايرادات الثروة العقارية فان هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي من العام المالي الجديد 2017/2018.


وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبى تنازلى يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية وأضاف الوزير أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على إستمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاثة سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون.


وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاق للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة اذا وقع التعامل على 33% او أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشتري.


 وأشار الوزير إلى أن الإقتصاد المصري على المسار الصحيح مشدا على أهمية إستمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التى أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى.