التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 11:38 ص , بتوقيت القاهرة

"المالية" تعلن بدء تنفيذ قانون "أيلولة" الصناديق والحسابات الخاصة

أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قانون أيلولة رقم 83 لسنة 2017 والخاص بنسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس.


وذكرت الوزارة، أن القانون تم إعداده تنفيذًا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحي بضرورة إرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرًا في السنوات الأخيرة على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نصًا بهذا الخصم، وهو ما أوجد كثيرًا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات من المواطنين او منحا من جهات دولية.


وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:


-        حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.


-        حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.


-        مشروعات الإسكان الاجتماعي.


 وأكدت وزارة المالية انه فيما عدا تلك الجهات فان القانون ينص علي ايلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 ابريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هي:


-        1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين  جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.


-        5% من الأرصدة التي تزيد علي20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.


-        10% من الأرصدة التي تزيد علي50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.


-        15% من الأرصدة التي تزيد علي 100 مليون جنيه.


وأضاف البيان أن القانون ينص أيضا على التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.


وأوضحت الوزارة انه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.


وأشارت الوزارة إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه استثناءا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فإنه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر، وبما لا يؤثر على نشاط الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.