التوقيت الأربعاء، 08 مايو 2024
التوقيت 04:22 م , بتوقيت القاهرة

بعد معلمة الجيزة.. هذه عقوبة الاعتداء على المدرسين

اتهم معلم ومعلمة بمدرسة أبواليسر للتعليم الأساسي بالجيزة، أحد أولياء الأمور وآخرون مجهولون بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل مكان عملهم، وألقى القبض على المتهمين وتجري النيابة تحقيقاتها معهم، اليوم الأربعاء.


وقالت المعلمة، منى عبدالجواد لـ"دوت مصر" إنها تعرضت للسحل والضرب داخل المدرسة، وتطالب بحقها... السؤال الذي يطرح نفسه: هل القانون يحمي المعلم، أثناء عمله من الاعتداء عليه؟... خاصة وأن حوادث الاعتداء على المعلمين تتكرر، وتكون أحيانا من الطلاب.



منسق ائتلاف المعلمات المغتربات، أحمد عبدالعال، يقول لـ"دوت مصر"، إن الاعتداء على المعلمين خارج المدرسة، يعامل فيه المعلم كأي مواطن، أما إن كان داخل المدرسة فله شقان، أحدهما إذا كان المعتدِي هو الطالب، والثاني إذا كان المعتدي شخصا آخر.


الحالة الأولى "اعتداء طالب على معلم"


إذا كان الطالب في المرحلة الابتدائية أو الاعدادية، يخطر ولي أمره وتتخذ ضده إجراءات تأديبية، لكنها لا تصل إلى الفصل، أما إذا كان الطالب في المرحلة الثانوية، فينذر إذا لم يكن له سابقة اعتداء على مدرسين، وفي المرة الثانية تتخذ ضده إجراءات تصعيدية قد تصل للفصل، بحسب لائحة الانضباط التي أصدرها وزير التربية والتعليم السابق، محب الرافعي، في أبريل الماضي- بحسب عبدالعال.

اللائحة كانت قد هوجمت من اتحاد المعلمين المصريين، وقال رئيس الاتحاد عبدالناصر إسماعيل، إن الوزارة تجاهلت مشاركة الاتحاد فى مناقشة البنود والعقوبات الخاصة باللائحة الجديدة، وغفلت عن رصد الأسباب الرئيسية للعنف داخل المدارس، معتبرا أنها مجرد حبر على ورق وطريقة نظرية بحتة لم تعالج أزمة العنف داخل المدارس.


واقترحت روابط للمعلمين تعديلات في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتضمينه موادا لعقوبة الاعتداء على المعلم أثناء تأدية عمله ولكنها لم تقر إلى الآن... وقال منسق ائتلاف المعلمات المغتربات، إن الوزارة اعتبرت أن تلك التعديلات تعطي المدرس حصانة لا يستحقها.



الحالة الثانية "الاعتداء على المعلم من غير الطلاب"


 إذا اعتدى على المعلم من قبل شخص آخر غير الطالب داخل مقر عمله، فيعاقب المعتدي على المعلم وفقا لقانون العقوبات الجنائية العام، وتحدد عقوبته حسب نوع الجريمة التي ارتكبها، وأقلها الإهانة أو التهديد اللفظي، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر مع الغرامة- قال عبدالعال.


تنص المادة 133 من قانون العقوبات على: من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد، موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.


اقرأ أيضا:


"التعليم": التحقيق في التعدي على معلمين بالضرب بالجيزة


خاص| معلمة الجيزة المعتدى عليها بالضرب: "اتسحلت وعايزة حقي"