التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:24 ص , بتوقيت القاهرة

الإفتاء: مماطلة أحد الورثة لتأجيل توزيع الميراث حرام

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرم شرعا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثا.


وأوضحت الدار في فتوى لها اليوم أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المورث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المورث بالموت، لقول رسول الله (ص) "يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله".


وأكدت الفتوى أن التركة بعد موت المورث حق لعموم الورثة على المشاع - ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم - فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.


وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرم شرعا.


وبيَنت الدار أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوق باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.


وأضافت الدار أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد موت مورثه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه في التركة ملكا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف في نصيبه دون تسلط من أحد عليه في ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.


وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعد على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعد عليها، وكانت دار الإفتاء قد تلقت طلب فتاوى حول مشاكل متعددة في هذه القضية الشرعية.