التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 06:34 ص , بتوقيت القاهرة

"الاستثمار" تنتهى من أكبر تعديلات للائحة قانون الشركات منذ 35 عاما

انتهت اللجنة التي شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسلتها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات على اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.


وأكدت الدكتورة سحر نصر أن التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عامًا، في 51 مادة حيث جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.


وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم، أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكترونى موحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيًا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيًا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.


وذكرت الوزيرة أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.


وأكدت الوزيرة أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.


وأوضحت أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيًا أو رأسيًا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاتسثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.


وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليًا أو جزئيًا.


اقرأ أيضًا..


الاستثمار تستعرض الفرص في مصر أمام ممثلي 12 دولة


وزير المالية: مصر قطعت شوطا كبيرا ببرنامج الإصلاح المالي وتحسين الاستثمار