التوقيت الجمعة، 17 مايو 2024
التوقيت 10:51 ص , بتوقيت القاهرة

"البرلمان" يوافق على تعديلات قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، موقفه خلال جلسته العامة، اليوم "الثلاثاء" من مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ وافق على مواده من 10 إلى 15، بعد أن تقدم النائب أحمد سمير، لإجراء تعديلات على موارد الهيئة واختصاصات مجلس إدارتها، وعلى أن يكون للهيئة موازنة مستقلة.


وتضمنت نصوص مواد القانون كالتالي...


مادة (10) تقر أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة، وله على الأخص ما يلي: - وضع السياسة العامة للهيئة. - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها. - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية. - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين، استثناءً من أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية.


بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية. - تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. - وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الصناعية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. - قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الاخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك. - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها. - وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها. - النظر في كل ما يرى الوزير المختص عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من بين أعضائه، كما يجوز تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.


أما المادة (11)، فقرت بانعقاد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويضع المجلس نظاماً لعمله. وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص، وتنفذ بعد اعتمادها أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه.


ومادة (12) يصدر الوزير المختص القرارات الخاصة بتنظيم الأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية بما يحقق الغرض من إنشائها وتنميتها.


مادة (13) تتكون موارد الهيئة من: الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة. الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص. حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة. المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة. القروض التي يعقدها مجلس الإدارة. عائد استثمار أموال الهيئة. * أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أٌنشئت الهيئة من أجلها.


مادة (14) تكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تُعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الهيئة في حساب خاص في البنك المركزي المصري، أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية أو إذا اقتضت الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الهيئة ذلك، وذلك للصرف منها على أغراضها، ويُصرف من الحساب طبقاً للوائح الهيئة، ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.


مادة (15) تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة الموارد البشرية بها، وذلك دون الاخلال بأحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. اخبار البرلمان، مجلس النواب، البرلمان، التنميه الصناعيهن موازنه


 


اقرأ أيضًا


"المحاجر والمخابز والشهر العقاري".. 3 أزمات يواجهها نواب البرلمان